عنوان الفتوى: غير المتيقن بالحلف بالطلاق لا شيء عليه

2017-07-25 00:00:00
لدي سيارة قديمة موديل 85، وقبل خمس سنوات لا أعلم هل حدثت نفسي بالحلف بالطلاق أم لا؟ وهل حلفت بالطلاق أم لا؟ لأنني وقتها كنت مبتلى بحديث النفس أنني لن أبيع هذه السياره بأقل من 13ألفا، لأنها كلفتني وقتها مبالغ كبيرة... وأريد أن أعطيها لأي رجل دون مقابل لينقل مليكتها أو إسقاط أوراقها من المرور، فهل يعد هذا مخرجا..؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت غير متيقن من الحلف بالطلاق، فلا شيء عليك إذا بعت السيارة بأقل من الثمن المذكور أو أكثر، ولا حاجة لنقل ملكية السيارة دون مقابل خروجاً من الشك من باب الاحتياط، فالاحتياط في مثل حالتك مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:..... فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط.

وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت