الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة المنتهية بالتمليك تجوز بشروط وضوابط سبق بيانها مفصلة في الفتوى رقم: 338518.
والمبلغ الأسبوعي الذي تدفعه والذي يتضمن كل مصاريف السيارة من ثمن الإيجار, الصيانة, التأمين, البترول -كما ذكرت- يؤثر على صحة العقد، فقد جاء في الضوابط الشرعية لصحة المعاملة أنه إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر، كما أن نفقات الصيانة غير التشغيلية، تكون على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة، وما تدفعه تحت مسمى الأجرة إن كان منه جزء للتأمين وجزء للصيانة غير التشغيلية وهكذا، ففي هذا إخلال بتلك الضوابط.
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في مثل هذا العقد، هذا مع ما ذكرته من احتمال دفع غرامة عند التأخير في دفع الإيجار، وذلك محرم أيضا.
والله أعلم.