الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم خروج المعتدة في الفتوى رقم: 1614، والفتوى رقم: 25969.
والمعتدة بالأقراء تنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة. كما في الفتوى رقم: 10424.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)