الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي يعطى لصالح المسجد يعتبر وقفًا، ويجب أن يراعى في صرفه شرط الواقف؛ للقاعدة الفقهية: شرط الواقف كنص الشارع. يعني أنه مثله في وجوب العمل به ومنع مخالفته. وقال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر. وبناء عليه فإن عليك أن تحرص على صرف هذا المبلغ في مصالح المسجد المعين له. والله أعلم.