عنوان الفتوى: ليس لأحد العفو عن الصداق إلا الزوجة

2003-08-05 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. أنا شاب مقبل على الزواج, وقد عقدت النكاح بمهر قدره تسعون ألف ريال، و قد سجل في عقد النكاح, وقد كلمت أهل زوجتي حتى يخفضوا من قيمة المهر حتى يتسنى لي جمعه وقد وافقوا على جعله أربعين ألفا,

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم عقد النكاح على مهر معين فالواجب على الزوج دفعه للزوجة كاملاً، إلاَّ إذا كانت بالغة رشيدة وعفت عن مهرها أو بعضه فلا حرج في ذلك، ولا يحق لوليها العفو عن شيء من مهرها بغير رضاها. قال الإمام النووي رحمه الله: وليس لولي عفو عن صداق على الجديد. وقال المرداوي : ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البالغة وهو صحيح المذهب. وعليه فالواجب عليك دفع ما تم عليه العقد، وهو تسعون ألف ريال، إلا إذا تنازلت الزوجة عن شيء منه، فلا بأس؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[النساء:4]. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت