عنوان الفتوى: تأجير سيارة بمبلغ محدد جائز بالضوابط الشرعية

2003-08-05 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز تأجير السيارة التي أملكها إلى شخص آخر يريد العمل بها أو الاستفادة منها وذلك بأجر شهري محدد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلك أن تتصرف في سيارتك التي تملكها بأي نوع من أنواع التصرف المباحة، من بيع وإجارة بأجر محدد أو بجزء مشاع وبإعارة ورهن وغير ذلك، وليس في ذلك أي إشكال، لكن يجب عليك الانضباط بالضوابط الشرعية لأي معاملة تقدم عليها، وراجع الفتوى رقم: 29854. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت