الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من صلَّى وهو محدث حدثًا أكبر أو أصغر فصلاته باطلة، وتلزمه إعادتها، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 19776. وإذا كان صلَّى به عدة صلوات لا يعرف عددها بالضبط فليصلِّ عدداً يرى أنه يبرئ من ذمته ويزيل شكه، فمن القواعد: أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين. والله أعلم.