الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 1151 تحديد علاقة الخاطب بالمخطوبة، وذكرنا هنالك أن الخطيبة لا تفترق عن الأجنبية إلا في النظر إليها بقدر ما يتعرف الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا الحكم -أعني وجوب مجانبة الخاطب لخطيبته وابتعاده عما يدعو إلى الفتنة ويفتح بابها- يظل مستمراً إلى أن يتم العقد الشرعي. والله أعلم.