الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يعرف به حصول الطهر في الفتوى رقم: 118817.
ويحصل الجفوف بأن تدخل المرأة القطنة إلى الموضع الذي يظهر عند قعودها لحاجتها، فإن خرجت بيضاء ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، فقد طهرت بذلك، ووجب عليها أن تغتسل، وسواء قلت مدة الجفوف أو كثرت على الراجح المفتى به عندنا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
ثم إذا عاودتها صفرة أو كدرة بعد رؤية الجفوف، فلا تلتفت إليها ـ على ما نفتي به ـ إلا أن تكون في زمن العادة، وتنظر الفتوى رقم: 134502
وأما إذا عاودها الدم: فقد عادت حائضا مادام ذلك في زمن إمكان الحيض، وتنظر الفتوى رقم: 118286.
والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.