عنوان الفتوى: حُكمُ شراء البضائع من الطوائف المختلفة

2017-10-01 00:00:00
أعمل في التجارة، ولا بد من شراء الزبيب، ولا يوجد إلا زبيب إيراني، فما الحكم في ذلك، علما بأن الأصل في هذا المنتج أنه حلال، ولكن من باب المقاطعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاتجار في المباحات مع الكفار جائز شرعا، فما بالك بالمسلمين، فلا بأس على السائل من التجارة في الزبيب المذكور أو غيره من المنتجات المباحة، مع أي أحد، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 254137، 267289، 3545.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت