عنوان الفتوى: من قال لزوجته: "والله إن سجلت في الجامعة فلن ترجعي إلى بيتي" ثم قال: "ثلاث طلقات"

2017-10-02 00:00:00
حلفت على زوجتي بلفظ: "والله إن سجلت في الجامعة، فلن ترجعي إلى بيتي" وفي لفظ موالٍ قلت: "ثلاث طلقات، وليست طلقة واحدة"، فهل يقع الطلاق فعلًا إن هي سجلت في الجامعة؟ مع العلم أني كنت أقصد وأنوي فعلا الطلاق إن هي سجلت، وإذا كان وقع، فهل هناك رجعة؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قصدت إيقاع الطلاق عند تسجيل زوجتك في الجامعة، فإنها إذا سجلت في الجامعة، وقع طلاقها بلا ريب، وراجع الفتوى رقم: 178975.

وعند الجمهور يقع طلاقها ثلاثًا -وهذا هو المفتى به عندنا- فتبين منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقوع طلقة واحدة بهذه العبارة، فعلى قوله، يكون لك مراجعة زوجتك في عدتها، وراجع الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت