عنوان الفتوى: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم

2003-08-11 00:00:00
توفي شخص وترك بنتا وابنا وأخا وسبع أخوات ووالداً فكيف توزع أمواله بعد وفاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا الميت يتم توزيع أمواله بعد وفاته بإعطاء الوالد سدس ماله؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء:11]. ويقسم الباقي من ماله بين البنت والابن، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء:11]، ولا شيء للإخوة لأنه يشترط في توريثهم عدم وجود الأبناء وعدم وجود الوالد. قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ[النساء:176]. وللقاعدة: كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت