الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن حكم إجابة دعوة غير المسلم للوليمة، وذلك في الفتوى رقم: 35009 وما ذكرناه فيها من الضوابط يشمل الكنيسة وغيرها. أما عن قول السائل: هل له حق الجار مثل المسلم؟ فجوابه أنه ليس كالمسلم قطعًا، ولكن له حقًّا دون حقِّ المسلم، والناس في باب الجوار أقسام: الأول: الجار المسلم القريب، وهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. والثاني: الجار المسلم غير القريب، وهذا له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار. والثالث: الجار الكافر القريب، وهذا له حقان: حق الجوار، وحق القرابة. والرابع: الجار الكافر غير القريب، وهذا له حق واحد وهو: حق الجوار فحسب. وأما عن قول السائل: أريد أن أعرف موجزًا بسيطًا عن معاملات أهل الذمة؟ فجوابه: أن الكلام عن أحكام أهل الذمة طويل، لا يتسع المقام لذكره، فليرجع السائل إلى كتب الفقه في أبواب الجزية، أو يرجع إلى كتاب ابن القيم "أحكام أهل الذمة". والله أعلم.