الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنصيب أخواتكم من إرث والدكم لا يدخل فيه ما قمتم به من تشاطيب في البناء، إلا إذا كانت نيتكم عن القيام به هي التبرع للوالد. وطريقة القسمة أن تقوّموا البيت من دون التشاطيب، ثم تقسمونه على نفس التقويم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما خرج من نصيب البنات تضمونه لهنَّ، إذا قبلن بأن يكون نصيبهن من القيمة وليس من البناء، وما ذكرناه يستوي فيه أن تكون أخواتكم متيسرات الحال أو لسن كذلك. وراجع الفتوى رقم: 12337. وننبه إلى أن ما ذكرناه إنما هو بناء على ما ورد في السؤال، حيث لم يذكر لنا السائل هل هناك ورثة غير الأبناء والبنات، ولذا فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد فالعلماء الموجودين في البلد. والله أعلم.