الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوغ معتبر، ككون إخراج القيمة أنفع للفقير. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 7086، 23353. فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في إخراج قيمة زكاة هذا المحصول. ولمعرفة القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار راجع الفتوى رقم: 10236. والله أعلم.