الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع لحفيد المرأة المذكور من أن يتزوج إحدى بنات المرأة الثانية، إذا لم تكن رضعت من جدته، ومجرد كون جدته قد أرضعت بعض إخوانها من أبيها أمر لا أثر له، فالرجل يمكن أن يتزوج أخت أخته من النسب، وصورة ذلك: أن المرأة إذا كان لها أخ من جهة الأب وأخت من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يتزوج أختها، وإذا صح ذلك في قرابة النسب فهو في الرضاع أحرى أن يصح. والله أعلم.