عنوان الفتوى: حُكمُ من مات ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم

2003-08-16 00:00:00
المال الذي مات صاحبه ولا يوجد من يطالب به كيف الاستفادة من ماله؟ وما الحكم الشرعي في التصرف فيه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا مات المرء ولم يعرف له عصبة ولا ذوو رحم، وكان قد ترك مالا، فإن متروكه يستأنى به فترة، ثم يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان القائمون عليه عدولا، يصرفونه في المصاريف الشرعية، وإلا، فإنه يوضع في المصالح العامة للمسلمين. وانظر الفتوى رقم: 19739. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت