عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء

2017-10-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للبنت والأبناء الثلاثة ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8
زوجة 1

3 أبناء

بنت

6

1

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت