الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في التصدق من مالك على أختك، بل إن ذلك قربة وطاعة، لكونه صدقة وصلة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ الصّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة. رواه الترمذي وابن ماجه. وأما مال أبيك فلا يجوز لك أن تتصدقي منه، إلا بإذنه، وإذا أذن بذلك فلا تضر كراهة زوجة أبيك لذلك. وينبغي أن تحثي أباك وإخوتك على التصدق على أختك والإحسان إليها، وأن تذكريهم دائمًا بحالها هي وأولادها، لما في ذلك من الأجر والثواب وصلة الرحم. وإذا أذن أبوك في الصدقة كان له الأجر، ولك أجر مثله، لكونك الدالة على الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَلَّ على خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فاعِلِهِ. رواه مسلم. والله أعلم.