عنوان الفتوى: زكاة من اشترى شقة بنية التجارة ثم جعلها للاقتناء

2017-11-12 00:00:00
اشتريت شقة غير مشطبة، أي ليست بها تشطيبات، وكانت نيتي حين اشتريتها أن أقوم بعمل التشطيبات لها، ثم أبيعها وأربح منها. ولكن بعد أن قمت بالتشطيبات، حاولت بيعها كثيرا، فلم أجد فيها سعرا مناسبا، وكلما عرضتها للبيع، لا أجد فيها سعرا مناسبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما دمت قد اشتريت هذه الشقة بنية التجارة، فقد توفر فيها شرط وجوب زكاة العروض، ومن ثم فيجب عليك زكاتها إن كان الحول الهجري قد حال على ملكك للأصل الذي اشتريتها به، وطريق الزكاة أن تقومها وتخرج ربع عشر قيمتها.

  فإذا غيرت نيتك، ونويتها للقنية لا للتجارة، فإن كان ذلك قبل حولان الحول، فلا زكاة عليك، وإن كان بعد حولان الحول، فالزكاة للحول الماضي واجبة عليك، ولا زكاة عليك فيما يستقبل.

قال ابن قدامة رحمه الله: لا يختلف المذهب في أنه إذا نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، أَنَّهُ يَصِيرُ لِلْقُنْيَةِ، وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت