عنوان الفتوى: هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن يفسد نكاحها مع زوجها؟
2017-11-19 00:00:00
هل النظر إلى المرأة المحرمة بشهوة يترتب عليه حكم شرعي؟
وبمعنى آخر: هل النظر بشهوة إلى زوجة الابن، يفسد نكاحها مع زوجها (الابن)؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النظر لا تأثير له أبدا في حرمة المصاهرة عند جماهير العلماء، وإنما انفرد الحنفية بإثبات حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج خاصة بشهوة، بشروط، فانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 172591.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44378.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)