عنوان الفتوى: ينعقد النكاح باللفظ ولا تُشترط الكتابة

2000-01-01 00:00:00
هل يمكن أن يتم عقد النكاح شفويا أو يجب أن يكون مكتوبا ؟


الحمد لله
كتابة العقود والمعاملات التي تجري بين النّاس هي وسيلة للتوثيق وليست شرطا لصحّة العقد ، وعقد النّكاح ينعقد باللفظ بإيجاب من ولي الزوجة كقوله : زوّجتك ابنتي مثلا ، وقبول من الزوج كقوله : قبلت ونحو ذلك . ولا تُشترط الكتابة ، ولكن إن حصلت فهو أمر طيب للتوثيق والضبط خصوصا في هذا الزمان والله المستعان .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت