الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب على جماعة المسلمين أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتخذوا إمامًا لها. وقد بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 21135. أما شروط الإمامة فقد سبق بيانها مع بيان بعض أحكامها في الفتاوى التالية: 9642، 26331، 11106، 26508. هذا وقد ذكر العلماء كثيرًا من أحكام الإمامة، لكن يضيق المقام هنا عن حصرها، ومنها: إمامة الأمي للقارئ أو إمامة الأمي لمثله، وجماع ذلك كله قاعدة نفيسة تضبط هذا الباب وتلم شمله، وهي: من صحت صلاته في نفسه صحةً مغنيةً عن القضاء جاز الاقتداء به ذكرها بدر الدين الزركشي في "البحر المحيط"، والشبراملسي في حاشية "أسنى المطالب"، والصنعاني في "سبل السلام". والله أعلم.