الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى التالية: 5348، 6242، 12563، 28274، 28403. أن الراجح من أقوال العلماء أن العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي. وعليه فلا يجوز للوالد أن يشتري الشقة لابنه دون ابنته، وإذا كان لا يستطيع شراء شقتين فليشتر شقة واحدة ويهبها لهما جميعًا لا للابن وحده، ويمكن للبنت أن تؤجر نصيبها منها للابن، أو تسمح له بالسكن فيها بدون أجرة، أو يتناوبا على السكن فيها. والله أعلم.