عنوان الفتوى: تفضيل بعض الأولاد بالهبة بسب البر

2017-12-04 00:00:00
رجل عنده مال، وهو كبير بالسن، وعنده أبناء احتاجوا للمال، فأعطاهم مالًا بشرط أن يكون التسديد من ضمن حصتهم من الميراث، ولكنه استثنى ابنه الصغير؛ لأنه كان بارًّا به، فهل يجوز للأب ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم يتضح لنا المقصود بكون التسديد من ضمن حصة الأولاد من الميراث.

وعمومًا؛ فإن كان الأب يريد أن يهب لأولاده أموالًا، ويفضل عليهم ولده الصغير بزيادة في المال الموهوب بسبب برّه بوالده، فالمفتى به عندنا أنّ ذلك غير جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 163591

وعلى الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة، ما لم تكن هناك حاجة لبعض ولده، فيخصه لأجلها، أو رضي جميع الأولاد بتفضيل الصغير عليهم بطيب نفس، فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت