الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تقسيم التركة المذكورة هو كما يلي: البنات الثلاث لهنَّ الثلثان من التركة، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ[النساء:11]. وما بقي يوزع بالتساوي بين أبناء الإخوة الذكور فقط، إن كان إخوته أشقاءه أو إخوته لأب، ولا نصيب فيه للإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر. متفق عليه. ونرجو من السائل الكريم الاتصال بالمحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة. والله أعلم.