الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاملة لا تجوز، لأنها تشتمل على ربا النسيئة، حيث إن التقابض عند صرف عملة بعملة أخرى شرط في صحة الصرف وهو معدوم هنا. وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 3702، 15672، 5438، 20850. هذا إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد بالدولار، كما هو الظاهر من سؤالك. أما إذا كانت المعاملة تتم على أن تأخذ اليورو وتسدد باليورو، فإنه ينضاف إلى كون المعاملة ربا النسيئة كونها من ربا الفضل أيضاً، وراجع للمتاجرة عبر البورصة الفتوى رقم: 3099. والله أعلم.