الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم حال إسرار الإمام، ، والراجح عندنا وجوب القراءة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 29810. وأما إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه، فلا تبطل صلاته، ولتراجع الفتوى رقم: 31478. والله أعلم.