عنوان الفتوى: حُكمُ من نسي قراءة الفاتحة وراء الإمام

2003-08-20 00:00:00
هل يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ؟ وإذا نسي قراءة سورة الفاتحة هل تبطل صلاته ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم حال إسرار الإمام، ، والراجح عندنا وجوب القراءة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 29810. وأما إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه، فلا تبطل صلاته، ولتراجع الفتوى رقم: 31478. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت