عنوان الفتوى: زوجة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد

2003-08-27 00:00:00
نعلم أن الزوجة تضع الحجاب عن والد زوجها ، فهل يكون هذا بعد العقد أم لا بد من الدخول بالزوجة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد، قال ابن قدامة في المغني: فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريباً أو بعيداً بمجرد العقد، لقول تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ولا نعلم في هذا خلافاً. انتهى وهذا التحريم على التأبيد، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 599. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت