الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد، قال ابن قدامة في المغني: فيحرم على الرجل أزواج أبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، من نسب أو رضاع، قريباً أو بعيداً بمجرد العقد، لقول تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ولا نعلم في هذا خلافاً. انتهى وهذا التحريم على التأبيد، ولمعرفة ما يجوز للرجل النظر إليه من محارمه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 599. والله أعلم.