الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعامل في المضاربة أمين على المال، لا يضمن ما تلف منه بغير تفريط منه، ويُصَـدَّق فيما يدعيه من تلف أو خسارة. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا كالوكيل.. إلى أن قال رحمه الله: القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إن ادعى أخوك الخسارة وذهاب مال المضاربة فالقول قوله، فإن كان كاذبا فحسابه على الله تعالى. والله أعلم.