عنوان الفتوى: تغيير الاسم ومدى أثره على الزواج

2003-08-30 00:00:00
هل يصح زواجي من رجل باسم غير اسمه الحقيقي لأنه قام بتغيير اسمه ونسبه لكي يحصل على جنسية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فانتساب الإنسان لغير أبيه محرم تحريما شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر . متفق عليه. قال النووي رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما: أنه في حق المستحل -أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر. الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. انتهى. إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا كمن لم يجد بلدا يَقِـرُّ به وتمكنه فيه الإقامة، وليس يجد وسيلة إلى التجنس إلا بتغيير اسمه. وبكل حال، فلا أثر لذلك على صحة الزواج، فيصح الزواج من الرجل المعين المعروف، ولو كان قد غير اسمه الحقيقي إلى اسم آخر. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 352
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 502
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 327
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10358
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 378
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 395
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 461
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 338
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 352
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 502
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 327
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10358
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 378
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 395
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 461
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت