الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى التالية: 5348، 6242، 33348 أن الراجح من أقوال العلماء هو أن التفضيل بين الأبناء في العطية حرام. أما عن استفادة الأحفاد من أموال والدهم المذكور، فإنه لا بأس بذلك، حيث يمكن أن يعتبروا ما يعطيهم والدهم من أمواله الأخرى غير العطية، كما يمكن أن يعتبروها من العطية التي تقابل ما أعطاه الجد لبقية أبنائه. والله أعلم.