عنوان الفتوى: استفادة الأولاد من مال والدهم التي مُيـِّز بها في العطية

2003-08-30 00:00:00
جدي أعطى لأحد أبنائه ثروة أكبر من إخوته وهذا الابن استثمر الثروة ولها عائد ويوزع هذا العائد على أبنائه المتزوجين (الأحفاد) فما حكم الشرع في هذا العائد؟ مع العلم بأن هناك خلطاً في الصرف على الأحفاد بين معاش والدهم وعائد الثروة المشتبه فيها. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى التالية: 5348، 6242، 33348 أن الراجح من أقوال العلماء هو أن التفضيل بين الأبناء في العطية حرام. أما عن استفادة الأحفاد من أموال والدهم المذكور، فإنه لا بأس بذلك، حيث يمكن أن يعتبروا ما يعطيهم والدهم من أمواله الأخرى غير العطية، كما يمكن أن يعتبروها من العطية التي تقابل ما أعطاه الجد لبقية أبنائه. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت