الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قولي أهل العلم أن: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
وعليه؛ فإذا كان المتصدق عليه امرأة، فلا يجوز التصدق بملابس التبرج على كافرة، يعلم أنها ستتبرج بها على وجه محرم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 39336. فإن وجدت من ينتفع بها على وجه مباح - كالزوجة مع زوجها مثلًا - فذاك، وإلا فلا تتبرعي بها، وحاولي أن تجدي طريقًا للانتفاع المباح بها، وانظري: 110904، 157667، 113139، 48924.
والله أعلم.