الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طلاق الحائض لا يجوز لمخالفته للكتاب والسنة، ومع ذلك فإذا حصل من شخص فإنه يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وما دام الطلاق قد وقع منك المرة الثالثة، فإن الزوجة بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل إلى ارتجاعها ما لم تتزوج زواجاً شرعياً. وما ذكرته الأخت من أن بعض أهل العلم أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض، فإنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، لكنه خلاف قول جمهور أهل العلم، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدك لتوضيح الأمر. والله أعلم.