الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للزبائن على حسب ما يتم الاتفاق عليه، لأن العقود مبناها على التراضي بين طرفي العقد، بشرط خلو العقد من الغش والتدليس، فإذا حصل التراضي مع تمام بقية أركان العقد وشروطه وخلوه مما يفسده، فالبيع صحيح، ولا يلزم أن يكون الثمن واحداً لا يتفاوت، وراجع الفتوى رقم: 20870. والله أعلم.