الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يكفيك غسل واحد عن الاحتلام مرتين، قال النووي في المجموع: وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة، ونسوة، أو احتلام، أو بالمجموع، كفاه غسل بالإجماع, انتهى.
وعلى هذا؛ فلا يلزمك إعادة الغُسل, وصلواتك صحيحة.
وللمزيد عن الفرق بين المذي والمني والودي, وما يترتب على كل منها، راجع الفتوى رقم: 56051.
والله أعلم.