عنوان الفتوى: هل يكفي غسل واحد عن الاحتلام مرتين؟

2018-01-27 00:00:00
استيقظت من النوم وأنا على جنابة، ولم أغتسل، وأتممت بعض الأمور، ثم عدت إلى النوم، واستيقظت مرة أخرى، واغتسلت، وصليت الظهر، وأنا في صلاة الظهر، تذكرت أني في نومتي الثانية احتلمت أيضًا، فهل أعيد الغُسل؛ لأني لم أنو الاحتلام الثاني؟ وأنا موسوس في الاحتلام، ولا أستطيع التفريق بين الإفرازات التي توجب الغُسل والتي لا توجبها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                        

 فإنه يكفيك غسل واحد عن الاحتلام مرتين، قال النووي في المجموع: وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة، ونسوة، أو احتلام، أو بالمجموع، كفاه غسل بالإجماع, انتهى.

وعلى هذا؛ فلا يلزمك إعادة الغُسل, وصلواتك صحيحة.

وللمزيد عن الفرق بين المذي والمني والودي, وما يترتب على كل منها، راجع الفتوى رقم: 56051.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت