عنوان الفتوى: حكم تأجير السيارات بهاتين الطريقتين

2018-02-06 00:00:00
أنا صاحب سيارات أجرة، أقوم بتأجير السيارات للسائقين بطريقتين. الطريقة الأولى: أن يعطيني مبلغا مقطوعا من المال. الطريقة الثانية: أن يعمل السائق، ونقوم بتقسيم الأرباح بالنصف بعد دفع ثمن الوقود. هل الطريقتان حلال شرعا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الأولى إجارة صحيحة لا إشكال فيها مع توفر شروط عقد الإجارة الأخرى، وأما الطريقة الثانية ففي صحتها خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29854.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت