الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي قبضته من هذا العمل المحرم لا يحل لك تملكه ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في وجوه الخير، على ما بيناه في الفتوى رقم: 3519. أما ما أنفقته على نفسك من هذا المال، فنرجو ألا يكون عليك فيه إثم، كما لا يجب عليك إخراج بدله، ما دمت قد أنفقته لحاجتك إليه، وراجع الفتوى رقم: 33984. والله نسأل أن يبدلك من هذا العمل خيراً، وأن يوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك. والله أعلم.