الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية، ويستوي في هذا الحكم النظر إلى المرأة الكافرة أو المرأة المسلمة، لإطلاق النصوص الواردة في ذلك، كقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، ولأن المعنى الذي من أجله حرم النظر إلى أجنبية مسلمة متحقق في المرأة الكافرة أيضاَ، وراجع الفتوى رقم: 1529، والفتوى رقم: 1232. والله أعلم.