عنوان الفتوى: حُكمُ انتفاع من اشترى لغيره بخصم مالي لنفسه

2018-02-19 00:00:00
طلب مني شخص أن أشتري له بعض الأغراض بالتقسيط، من أحد المتاجر على الإنترنت؛ لأنه لا يستطيع أن يشتري على اسمه لأسباب معينة. وأنا أملك خصم 5% من المتجر كهدية؛ لأنني أشتري من عنده.في حال استخدمت الخصم الذي أملكه على تلك المشتريات، ومن المبلغ الذي سيتوفر جراء استخدام الخصم، اشتريت أغراضا لي. فهل هذا جائز؟ وشكرا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تنتفع بهذا الخصم لنفسك دون إذن الشخص الذي وكلك في الشراء، فأنت أمين، والموكل صاحب السلعة هو المستحق للخصم.

  جاء في الفتاوى الهندية: وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْوَكِيلِ بَعْضَ الثَّمَنِ، فَإِنَّهُ يَحُطُّهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت