عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء
2018-03-08 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
| الورثة / أصل المسألة | 8 |
|---|---|
| الزوجة | 1 |
|
3 أبناء بنت |
6 1 |
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)