عنوان الفتوى: حُكمُ ربح مبلغ معين عن طريق القرعة لمن يجيب إجابة صحيحة

2018-03-14 00:00:00
عندي سؤالان:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، من كون الجائزة تبرع من الشركة، ليس فيها شبهة قمار، فلا حرج فيها، ويجوز لك أن تنتفعي بها. وراجعي الفتوى رقم: 32493.
ونعتذر عن الجواب عن سؤالك الآخر، حيث إنّ سياسة الموقع، أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة، فيجاب عن واحد منها فقط.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت