عنوان الفتوى: حُكمُ ضرب الزوجة والأبناء
2003-09-15 00:00:00
السلام عليكم أما بعد : أريد أن أعرف ما حكم من يضرب أبناءه و زوجته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأولاد يجوز ضربهم ضربا غير مبرح إذا امتنعوا عن الصلاة بعد بلوغ عشر سنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر . ويجوز لك تأديبهم، كما يجوز لمن نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، ثم إذا لم يفد ذلك، ضربها ضربا غير مبرح إن ظن إفادته. قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء: 34]. وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في كل من الفتوى رقم: 69، ورقم: 24777. والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)