الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن الأمور التي تبطل بها الشركة -سواءً كانت شركة عنان أو شركة وجوه أو مضاربة أو غيرها- فسخ الشركة من أحد الشريكين أو الشركاء، لأنها عقد جائز غير لازم عند الجمهور، وبناءً عليه يحق لهذا الشريك أن يفسخ الشركة ويأخذ نصيبه منها. فإن كانت هناك خسارة قبل الفسخ تحمل منها بقدر نصيبه في الشركة، فإن كان نصيبه من الشركة النصف، تحمل نصف الخسارة، وهكذا، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 34140. والله أعلم.