الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9180. وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 21424، والفتوى رقم: 23043. والله أعلم.