عنوان الفتوى: حُكمُ من كرر لفظ الطلاق ثم أرجع زوجه بعد أيام
2018-04-09 00:00:00
باختصار: لقد طلقت زوجتي بعد طلبها ذلك مرارا وتكرارا، قائلا لها: راكي طالق، وقصدت ذلك، إلا أنها لم تكف عن قولها: إذا كنت رجلا طلقني. أدركت أنها لم تسمع الأولى، فرددت قولي: قلت لك راكي طالق.
فيما بعد، وفي خضم الحديث معها، قلت لها: إنك امرأة مطلقة الآن، قائلا: راكي مطلقة دوكا، قاصدا وصف حالتها اتجاهي.
بعد أيام استرجعتها، وهي الآن في بيتي كزوجة.
سؤالي: كم طلقة حدثت؟ وما هو وضع الزوجة اتجاهي؟
وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كررت هذه الألفاظ قاصداً التأكيد، وإخبارها بوقوع الطلاق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح عندنا -والله أعلم- وقوع الطلقة الأولى فقط، وراجع الفتوى رقم: 207361
وعليه؛ فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فرجعتك لها في العدة صحيحة، وتكون في عصمتك على ما بقي من طلاقها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)