الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان جميع مال هذا الرجل الذي سيشتري الشقة من المال الحرام، أو كان ثمن الشقة هو عين المال الحرام، فيحرم بيع الشقة له. وإن كان ماله قد اختلط الحلال فيه بالحرام، فلا يحرم البيع له، ولكن يكره، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 34222، والفتوى رقم: 21764. والله أعلم.