الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تصح الوصية ولا تنفذ لأنها لوارث، إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء، والواجب هو ضم المجوهرات والمال الموصى به إلى التركة، وتقسيم الجميع على الورثة حسب القسمة الشرعية، فإذا رضي أحد الورثة بالتنازل عن حقه أو بعض حقه في التركة لغيره، فلا حرج في ذلك ما دام غير فاجر. والله أعلم.