عنوان الفتوى: القائلون بإخراج القيمة في زكاة الفطر

2003-09-21 00:00:00
حكم دفع زكاة الفطر نقداً، وهل صحيح أن عمر بن عبد العزيز دفعها نقداً؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك في الفتوى رقم: 929، والفتوى رقم: 6372. وقد عد العلماء عمر بن عبد العزيز في القائلين بإخراج القيمة، قال النووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري، وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. انتهى. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت