عنوان الفتوى: حكم من قال علي الطلاق وسكت قبل أن يتلفظ بالمعلق عليه

2018-06-05 00:00:00
إذا قال زوج لزوجته لا تخرجي مع صاحبتك (لاحسن علي الطلاق) .. وسكت، ولم يذكر ماذا سيفعل. فهل هذا يمين معلق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نقول للسائل الكريم: إن مما يعين على دقة الإجابة حسن السؤال، وأن يكون بلغة واضحة، وأسلوب مفهوم، وهذا ما لم يتحقق في سؤاله هذا، لذلك سنجيب حسب ما فهمنا، والذي فهمناه من السؤال هو أنّ الزوج قال لزوجته: لا تخرجي وإلا علي الطلاق... وكان سينطق بالمحلوف عليه (مثل: لأفعلن بك كذا أو نحو ذلك) ثم أمسك، ولم يتلفظ بشيء. فإن كان الحال هكذا؛ فليس هذا طلاقاً معلقاً، ولا منجزاً؛ لأنّ الزوج سكت قبل أن يتلفظ بالمعلق عليه، فلا يترتب على عبارته طلاق.

وقد جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ مَهْرِهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، وَسَكَتَ، حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. انتهى

هذا؛ وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت